1_ الجهر بالنية عند الوضوء . وهذا مخالف لسنة النبي صلي الله عليه وسلم .
قال الامام أبن القيم رحمه الله تعالي : ولم يكن النبي صلي الله عليه وسلم ، يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أد من أصحابه البتة ولم يرد عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف .
2_ الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء . كقول بعض من الناس عنتد غسل يده اليمني اللهم أعطني كتابي بيميني ، وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه ... إلخ .
قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالي : ولم يحفظ عنه صلي الله عليه وسلم ، انه كان يقول علي وضوئه شيئاً غير التسمية وكل حديث في اذكار الوضوء الذي يقال عليه مكذوب مختلق لم يقل رسول الله صلي الله عليه وسلم ، شيئاً منمه ولا علمه لأمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله وقوله : (( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد ورسوله اللهم أجعلني من التوابين وأجعلني من المتطهرين )) . في أخره فهذا ثابت .
وفي حديث أخر عند النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضاً : (( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك )) .
3_ الإسراف في ماء الوضوء . أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلي الله عليه وسلم ، يغسل _ أو كان يغتسل _ بالصاع إلي خمسة أمداد ويتوضأ بالمد .
وقال البخاري في أول كتاب الوضوء من صحيحه : وكره اهل العلم الإسراف فيه وان يجاوزا فعل النبي صلي الله عليه وسلم .
(2)
4_ عدم إسباغ الوضوء . والإسباغ الإكمال ، روي البخاري في صحيحه عن محمد بي زياد قال : سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا _ والناس يتوضئون من المطهرة _ قال : أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلي الله عليه وسلم ، قال : (( ويل للأعقاب من النار )) .
5_ مدافعة الأخبثان . ومن بعض الناس هداهم الله قد يدركه وقت الصلاة وهو حاقن للبول فيتحامل علي نفسه ويجهدها لأداء الصلاة ولم يعرف أنه بفعله ذاك قد ضيق علي نفسه وخالف قول النبي صلي الله عليه وسلم : (( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان )) .
وقد قال شيخ الاسلام في ذلك الصلاة بالتيمم بلا أحتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع أحتقان فإن الصلاة مع الاحتقان مكروهة ومنهي عنها .
6_ عدم التسمية عند ابتداء الوضوء . ومن بعض الناس ايضاً هداهم الله يتركون التسمية عند ابتداء الوضوء . فعن سعد بن زيد وأبيس هريرة ضي الله تعالي عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم ، انه قال :
(( لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر أسم الله عليه )) .
7_ مسح الرقبة في الوضوء . قال ابن القيم رحمه الله تعالي : ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة .
8_ غسل الفرج قبل كل وضوء . اعتقاد بعض الناس انه لابد ن غسل الفرج قبل كل وضوء ، والصواب في هذا أن يقال ن أدركته الصلاة وقد سبق ذلك نوم او خروج ريح من دبره فما عليه إلا أن يتوضأ ولا يحتاج في ذلك إلب غسل الفرج ، وأما إذا أراد المسلم قضاء حاجته قبل الوضوء ففي هذه الحالة يجب عليه غسل فرجه وتنقية مكان البول والغائط .
9_ عدم إكمال غسل اليدين . عندما يتوضأ المسلم فإنه يبدأ فيسم الله ثم يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ث يغسل يديه إلي المرافق .